فصل: الحديث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير



.الحديث الرَّابِع بعد الْعشْرين:

رُوِيَ فِي الْخَبَر: «لَا تجوز شَهَادَة الْوَالِد للْوَلَد وَلَا الْوَلَد للوالد».
هَذَا الحَدِيث غَرِيب لَا يحضرني من خرجه بعد الْبَحْث عَنهُ، وَاحْتج الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة بِحَدِيث الْمسور بن مخرمَة الثَّابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فَاطِمَة بضعَة مني...» الحَدِيث. وَقَالَ ابْن الرّفْعَة فِي مطلبه: فَهَذِهِ الزِّيَادَة- يَعْنِي: الحَدِيث الَّذِي ذكره الرَّافِعِيّ- اسْتدلَّ بِهِ القَاضِي حُسَيْن وَلَو صحت لكفت فِي الْبَاب، وَلَكِن السَّاجِي قَالَ: إِن أهل النَّقْل لَا يثبتون الزِّيَادَة. وَقَالَ فِي كِفَايَته: وَمثل هَذَا الحَدِيث كَحَدِيث عَائِشَة السَّابِق: «لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة». وَتكلم الْعلمَاء فِي هَذِه الزِّيَادَة فَإِن صحت فَفِي قَوْله «ظنين فِي قرَابَة» دَلِيل عَلَيْهِ.

.الحديث الخَامِس بعد الْعشْرين:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا تقبل شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا ذِي غمر عَلَى أَخِيه» «وَلَا ظنين» فِي رِوَايَة.
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي أَوَائِل الْبَاب.

.الحديث السَّادِس بعد الْعشْرين:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي معرض الذَّم: «يَجِيء قوم يُعْطون الشَّهَادَة قبل أَن يسألوها».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «خير الْقُرُون قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين...» قَالَ عمرَان: فَلَا أَدْرِي أذكر بعد قرنه قرنين أَو ثَلَاثَة- «ثمَّ إِن من بعدهمْ قوما يشْهدُونَ، وَلَا يستشهدون يخونون وَلَا يؤتمنون، وينذرون وَلَا يُوفونَ، وَيظْهر فيهم السّمن». وَأخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «أَحْسنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ- ثمَّ يفشو الْكَذِب حَتَّى يحلف الرجل عَلَى الْيَمين قبل أَن يسْتَحْلف عَلَيْهَا وَيشْهد عَلَى الشَّهَادَة قبل أَن يستشهد عَلَيْهَا...» الحَدِيث بِطُولِهِ.

.الحديث السَّابِع بعد الْعشْرين:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يستشهد».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم من طَرِيق زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه.
فَائِدَتَانِ: الأولَى: فِي المُرَاد بِهَذَا الحَدِيث تَأْوِيلَانِ؛ أصَحهمَا وأشهرهما تَأْوِيل مَالك وأصحابنا عَلَى من عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان بِحَق وَلَا يعلم ذَلِك الْإِنْسَان أَنه شَاهد فَأَتَى إِلَيْهِ يُخبرهُ بِأَنَّهُ شَاهد لَهُ. وَثَانِيهمَا: أَنه مَحْمُول عَلَى شَهَادَة الْحِسْبَة وَذَلِكَ فِي غير حُقُوق الْآدَمِيّين. وَفِيه تَأْوِيل ثَالِث: أَنه مَحْمُول عَلَى الْمُبَالغَة، كَمَا يُقَال: الْجواد يُعْطي قبل السُّؤَال من غير توقف.
الثَّانِيَة: كَيفَ ذمّ فِي الحَدِيث الَّذِي قبل هَذَا الشَّهَادَة قبل الاستشهاد ومدح هُنَا؟! وَجمع بَينهمَا عَلَى أوجه أَصَحهَا: أَنه مَحْمُول عَلَى من مَعَه شَهَادَة لآدَمِيّ عَالم بهَا فَيَأْتِي فَيشْهد بهَا قبل أَن تطلب مِنْهُ. وَالثَّانِي: أَنه مَحْمُول عَلَى شَاهد الزُّور فَيشْهد بِمَا لَا أصل لَهُ فِيهِ وَلم يستشهد. وَثَالِثهَا: أَنه مَحْمُول عَلَى من ينْتَصب شَاهدا وَلَيْسَ من أَهلهَا. وَرَابِعهَا: أَنه مَحْمُول عَلَى من يشْهد لقوم بِالْجنَّةِ أَو بالنَّار من غير توقف، وَهَذَا ضَعِيف.

.الحديث الثَّامِن بعد الْعشْرين:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «تَوْبَة الْقَاذِف إكذابه نَفسه».
هَذَا الحَدِيث غَرِيب لم أَقف عَلَى من خرجه، وَعَزاهُ بعض من تكلم عَلَى أَحَادِيث الْمُهَذّب إِلَى سنَن الْبَيْهَقِيّ وَلم أره فِيهِ كَذَلِك، وَالَّذِي ذكره الْبَيْهَقِيّ بعد أَن بوب شَهَادَة الْقَاذِف عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ لأبي بكرَة: «تب تقبل شهادتك». وَعَن الشَّافِعِي «أَنه بلغه عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يُجِيز شَهَادَة الْقَاذِف إِذا تَابَ». وَفِي رِوَايَة عَنهُ «أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا أُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا} فَمن تَابَ وَأصْلح فشهادته فِي كتاب الله مَقْبُولَة» وَعَن ابْن أبي نجيح أَنه قَالَ: «الْقَاذِف إِذا تَابَ تقبل شَهَادَته». وَعَن عَطاء وَطَاوُس وَمُجاهد وَالضَّحَّاك وَعبد الله بن عتبَة مثله. وَعَن الشّعبِيّ قَالَ: «يقبل الله تَوْبَته وَلَا تقبلون شَهَادَته!». وَعَن مطرف عَن الشّعبِيّ «أَنه كَانَ يَقُول فِي الْقَاذِف إِذا فرغ من ضربه فأكذب نَفسه وَرجع عَن قَوْله: قبلت شَهَادَته». وَعَن حُصَيْن قَالَ: «رَأَيْت رجلا جلد حدًّا فِي قذف بالريبة، فَلَمَّا فرغ من ضربه أحدث تَوْبَة وَقَالَ: أسْتَغْفر الله وَأَتُوب إِلَيْهِ من قذف الْمُحْصنَات. فَلَقِيت أَبَا الزِّنَاد فَأَخْبَرته بذلك فَقَالَ: الْأَمر عندنَا إِذا رَجَعَ عَن قَوْله واستغفر ربه قبلت شَهَادَته». وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار وَسَعِيد بن الْمسيب وَابْن شهَاب «أَنهم سئلوا عَن رجل جلد هَل تجوز شَهَادَته؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا أَن يظْهر مِنْهُ التَّوْبَة». ثمَّ ذكر الْبَيْهَقِيّ حَدِيث الْإِفْك الثَّابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعَائِشَة: «إِنَّه بَلغنِي عَنْك كَذَا وَكَذَا، فَإِن كنت بريئة فسيبرئك الله، وَإِن كنت قد أَلممْت بالذنب فاستغفري وتوبي إِلَيْهِ، فَإِن العَبْد إِذا اعْترف بِذَنبِهِ ثمَّ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ». ثمَّ رَوَى عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعا: «النَّدَم تَوْبَة». وَعَن عبد الله مَوْقُوفا عَلَيْهِ بِزِيَادَة: «والتائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ». قَالَ: وَهَذَا مُنْقَطع وَمَوْقُوف. قَالَ: وَرَوَاهُ أَيْضا مَرْفُوعا بِهَذِهِ الزِّيَادَة قَالَ: وَالْمَعْرُوف يُوقف عَلَيْهِ. وَرُوِيَ بِهَذِهِ الزِّيَادَة من حَدِيث أبي عتبَة الْخَولَانِيّ وَابْن عَبَّاس وَأبي سعدة الْأنْصَارِيّ مَرْفُوعا وَأَسَانِيده ضَعِيفَة. وَعَن أبي الدَّرْدَاء مَرْفُوعا: «كل شَيْء يتَكَلَّم بِهِ ابْن آدم فَإِنَّهُ مَكْتُوب عَلَيْهِ، فَإِذا أَخطَأ الْخَطِيئَة وَأحب أَن يَتُوب إِلَى الله فليأت بقْعَة رفيعة فليمد يَدَيْهِ إِلَى الله وَيَقُول: إِنِّي أَتُوب إِلَيْك مِنْهَا لَا أرجع إِلَيْهَا أبدا. فَإِنَّهُ يغْفر لَهُ مَا لم يرجع فِي عمله ذَلِك». هَذَا ملخص مَا ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي هَذَا الْبَاب وَيُؤْخَذ من مَجْمُوعَة الدّلَالَة لما ذكره المُصَنّف.

.الحديث التَّاسِع بعد الْعشْرين:

أَن سعد بن أبي وَقاص قَالَ: «يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت لَو وجدت مَعَ امْرَأَتي رجلا أمهله حَتَّى آتِي بأَرْبعَة شُهَدَاء؟ قَالَ: نعم».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح وَقد تقدم بَيَانه فِي كتاب الصّيام وَاضحا، لَكِن الْمَعْرُوف بذلك هُوَ سعد بن عبَادَة لَا ابْن أبي وَقاص فَلَعَلَّهُ من زلل الْكَاتِب.

.الحديث الثَّلَاثُونَ:

ورد فِي الْخَبَر: «زنا الْعَينَيْنِ النّظر».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح وَقد سلف فِي كتاب اللّعان فَرَاجعه مِنْهُ.

.الحديث الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ:

«أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر عَامل خَيْبَر يَبِيع الْجمع بِالدَّرَاهِمِ وَيَشْتَرِي...» الحَدِيث.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح وَقد سلف بَيَانه فِي بَاب الرِّبَا وَاضحا.

.الحديث الثَّانِي بعد الثَّلَاثِينَ:

عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِشَاهِد وَيَمِين».
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسلم عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن عبد الله بن نمير كِلَاهُمَا، عَن زيد بن الْحباب، عَن سيف بن سُلَيْمَان الْمَكِّيّ، عَن قيس بن سعد، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن ابْن عَبَّاس. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ: إِسْنَاده جيد. وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سيف بن سُلَيْمَان بِهِ. وَرَوَاهُ أَيْضا الشَّافِعِي عَن عبد الله بن الْحَارِث المَخْزُومِي، عَن سيف بِهِ بِلَفْظ: «أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد» ثمَّ قَالَ عَمْرو: «فِي الْأَمْوَال». وَحَكَى الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن أَنه تكلم فِيهِ وَقَالَ: لَو أعلم أَن سيف بن سُلَيْمَان يرويهِ لأفسدته عِنْد النَّاس قَالَ الشَّافِعِي: فَقلت: يَا أَبَا عبد الله إِذا أفسدته فسد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: قَالَ الرّبيع قَالَ الشَّافِعِي: وَهَذَا الحَدِيث ثَابت عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يرد أحد من أهل الْعلم مثله لَو لم يكن فِيهِ غَيره مَعَ أَن مَعَه غَيره مِمَّا يشده. وَقَالَ ابْن عبد الْبر: لَا مطْعن لأحد فِي إِسْنَاده وَلَا خلاف عِنْد أهل الْمعرفَة بِصِحَّتِهِ وَأَن رِجَاله ثِقَات. وَقَالَ الْبَزَّار: وَقيس بن سعد، وَسيف بن سُلَيْمَان وَمن بعدهمَا يُسْتَغْنَى عَن ذكرهمَا فِي النَّقْل وَالْعَدَالَة. وَقَالَ مرّة: فِي الْبَاب: أَحَادِيث حسان أَصَحهَا حَدِيث ابْن عَبَّاس. وَقَالَ ابْن الطلاع فِي أَحْكَامه: حَدِيث ثَابت وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه و«هج الْجَمْر»: لَا مطْعن لأحد فِي إِسْنَاده، وَلَا خلاف بَين أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ فِي ثُبُوته، وَقد تَوَاتَرَتْ الْآثَار بِهِ عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ الْحفاظ فِيمَا نَقله عَنْهُم النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم: هُوَ أصح أَحَادِيث هَذَا الْبَاب. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَسيف بن سُلَيْمَان الْمَكِّيّ ثَبت ثِقَة عِنْد أَئِمَّة النَّقْل، قَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ: سَأَلت يَحْيَى بن سعيد عَنهُ فَقَالَ: هُوَ عندنَا مِمَّن يصدق ويحفظ. قَالَ: وَقد تَابعه عَلَى ذَلِك جمَاعَة... فَذكر ذَلِك بأسانيده. قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته: قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: وَقد تعرض لهَذَا الحَدِيث بعض الْمُخَالفين مِمَّن لَيْسَ من صناعته معرفَة الصَّحِيح من السقيم، فاحتج فِيهِ بِمَا رُوِيَ عَن أبي زَكَرِيَّا يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ: حَدِيث ابْن عَبَّاس هَذَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ. قَالَ الْحَاكِم: فَأَقُول- وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق-: إِن شَيخنَا أَبَا زَكَرِيَّا لم يُطلق هَذَا القَوْل عَلَى حَدِيث سيف بن سُلَيْمَان، عَن قيس بن سعد، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن ابْن عَبَّاس، وَإِنَّمَا أَرَادَ الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس، أَو الحَدِيث الَّذِي تفرد بِهِ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي يَحْيَى، وَأما حَدِيث سيف بن سُلَيْمَان فَلَيْسَ فِي إِسْنَاده من يجرح وَلم نعلم لَهُ أَيْضا عِلّة نعلل بِهِ الحَدِيث، وَالْإِمَام أَبُو زَكَرِيَّا أعرف بِهَذَا الشَّأْن من أَن يظنّ بِهِ أَن يوهن حَدِيثا يظنّ بِهِ يرويهِ الثِّقَات من الْأَثْبَات. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَعلل الطَّحَاوِيّ هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ لَا يعلم قيسا يحدث عَن عَمْرو بن دِينَار بِشَيْء، وَلَيْسَ مَا لَا يُعلمهُ الطَّحَاوِيّ لَا يُعلمهُ غَيره. ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ حَدِيثا فهم مِنْهُ التَّصْرِيح بِسَمَاع قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار، وَهُوَ حَدِيث الَّذِي وقصته نَاقَته وَهُوَ محرم وَلَفظه: عَن وهب بن جرير عَن أَبِيه قَالَ: سَمِعت قيس بن سعد يحدث عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن جُبَير... إِلَى آخِره، ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَلَا يبعد أَن يكون لَهُ عَن عَمْرو غير هَذَا قَالَ: وَلَيْسَ من شَرط قبُول الْأَخْبَار كَثْرَة رِوَايَة الرَّاوِي عَمَّن رَوَى عَنهُ، وَإِذا رَوَى الثِّقَة عَمَّن لَا يُنكر سَمَاعه مِنْهُ حَدِيثا وَاحِدًا وَجب قبُوله وَإِن لم يرو عَنهُ غَيره، وَقد رَوَى هَذَا الحَدِيث مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن ابْن عَبَّاس. كَذَلِك رَوَاهُ أَبُو حُذَيْفَة، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من حَدِيث عبد الرَّزَّاق، عَن مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن ابْن عَبَّاس كَذَلِك وَمَعْنَاهُ. وَخَالَفَهُمَا خَالِد بن يزِيد الْعمريّ تَابعه عَلَى ذَلِك عبد الله بن مُحَمَّد بن ربيعَة القدامي وعصام بن يُوسُف الْبَلْخِي، وخَالِد والقدامي وعصام لَيْسُوا بأقوياء، وَعبد الرَّزَّاق ثِقَة حجَّة وَتَابعه عَن مُحَمَّد بن مُسلم فَرَوَاهُ عَنهُ عَن عَمْرو عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس، وَتَابعه أَبُو حُذَيْفَة عَن مُحَمَّد بن مُسلم فَرَوَاهُ كَمَا ذكرنَا فَلَا تعلله رِوَايَة من لَا نبالي بِهِ. وَرَوَى بِإِسْنَاد واهٍ عَن عَمْرو عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: وَرِوَايَة الثِّقَات لَا تعلل بِرِوَايَة الضُّعَفَاء. قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي علله: سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: عَمْرو بن دِينَار لم يسمع عِنْدِي من ابْن عَبَّاس هَذَا الحَدِيث. نَقله ابْن الْقطَّان عَنهُ، وَالدَّارَقُطْنِيّ أخرجه من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس. لَكِن فِيهِ القدامي الْمَتْرُوك، قَالَ الْحَاكِم: وَهَذَا الْخلاف لَا يُعلل هَذَا الحَدِيث من أوجه: مِنْهَا: أَن عَمْرو بن دِينَار قد سمع من ابْن عَبَّاس، وَسمع من جمَاعَة عَن ابْن عَبَّاس فَلَا يُنكر إِن سمع حَدِيثا مِنْهُ وَمن أَصْحَابه أَيْضا. ثَانِيًا: سيف بن سُلَيْمَان ثِقَة مَأْمُون؛ فقد حكم مُسلم بن الْحجَّاج لروايته بِالصِّحَّةِ فَلَا يُقَابله مثل الْعمريّ والقدامي والبلخي.

.الحديث الثَّالِث بعد الثَّلَاثِينَ:

عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِالشَّاهِدِ الْوَاحِد مَعَ يَمِين الطَّالِب».
هَذَا الحَدِيث حسن رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جَابر مَرْفُوعا: «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد الْوَاحِد». قَالَ ابْن عبد الْبر: حَدِيث حسن. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مُرْسلا قَالَ: «وَقَضَى بهَا عَلّي فِيكُم». قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَهَذَا أصح، وَهَكَذَا رَوَى الثَّوْريّ عَن جَعْفَر عَن أَبِيه مُرْسلا، وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة وَيَحْيَى بن سليم عَن جَعْفَر، عَن أَبِيه، عَن عَلّي مَرْفُوعا. وَقَالَهُ الْبَيْهَقِيّ قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله: سَأَلت أبي وَأَبا زرْعَة عَنهُ فَقَالَا: هُوَ مُرْسل وَقَالَ الْخَطِيب فِي كتاب من رَوَى عَن مَالك: إِنَّه الصَّوَاب. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: رَوَاهُ جماعات عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه مُرْسلا، وَرَوَاهُ عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ- وَهُوَ من الثِّقَات- عَن جَعْفَر عَن أَبِيه عَن جَابر مَرْفُوعا مَوْصُولا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله: كَانَ جَعْفَر بن مُحَمَّد رُبمَا أرسل هَذَا الحَدِيث وَرُبمَا وَصله عَن جَابر؛ لِأَن جمَاعَة من الثِّقَات حفظوه عَن أَبِيه عَن جَابر، وَالْحكم يُوجب أَن يكون القَوْل قَوْلهم؛ لأَنهم زادوا وهم ثِقَات وَزِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: قَالَ الشَّافِعِي لبَعض من يناظره: قلت لَهُ: رَوَى الثَّقَفِيّ وَهُوَ ثِقَة عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جَابر، عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم «أَنه قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد». زَاد الْحَنْظَلِي فِي رِوَايَته «الشَّاهِد الْوَاحِد». قَالَ: وَقَالَ أبي: وَقَضَى بِهِ عَلّي فِي الْعرَاق. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرُوِيَ عَن حميد بن الْأسود وَعبد الله الْعمريّ وَهِشَام بن سعد وَغَيرهم، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد كَذَلِك مَوْصُولا. قَالَ: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي حَيَّة، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «أَتَانِي جِبْرِيل وَأَمرَنِي أَن أَقْْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد وَقَالَ: إِن يَوْم الْأَرْبَعَاء يَوْم نحس مُسْتَمر».
قلت: وَأخرجه ابْن عدي كَذَلِك وَابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ إِلَّا أَنه قَالَ: عَن جِبْرِيل عَن ربه- عَزَّ وَجَلَّ- قَالَ: «أَمرنِي أَن أَقْْضِي...» إِلَى آخِره. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد قيل: عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه عَن جده عَن عَلّي: «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَضَى بِشَهَادَة رجل وَاحِد مَعَ يَمِين صَاحب الْحق». قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حُسَيْن بن زيد، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَلّي مَرْفُوعا. وَعلي بن الْحُسَيْن بن عَلّي بن أبي طَالب جد جَعْفَر بن مُحَمَّد وَإِن لم يدْرك عليًّا فَهُوَ أقرب للاتصال من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَلّي. قَالَ: وَقد رَوَاهُ غير جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن عَلّي الباقر عَلَى الْإِرْسَال.

.الحديث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ:

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين».
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي آخر بَاب أدب الْقَضَاء.

.الحديث الخَامِس بعد الثَّلَاثِينَ:

عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «استشرت جِبْرِيل فِي الْقَضَاء بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد فَأَشَارَ عَلّي بالأموال لَا تعدو ذَلِك».
هَذَا الحَدِيث غَرِيب لَا أعلم من خرجه مَعَ كَثْرَة طرق هَذَا الحَدِيث، وَحَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس مُغنِي فِي الدّلَالَة عَنهُ فَإِن عَمْرو بن دِينَار قَالَ فِي آخِره: «وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَال» وَتَفْسِير الرَّاوِي مقدم عَلَى تَفْسِير غَيره، وعزى هَذَا الحَدِيث الْمَاوَرْدِيّ فِي حاويه إِلَى أبي هُرَيْرَة فِي الدَّارَقُطْنِيّ، وَتَبعهُ ابْن الرّفْعَة قَالَ فِي مطلبه: أسْندهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة... فَذكره سَوَاء. وَقَالَ فِي كِفَايَته: أخرجه بِسَنَدِهِ عَن أبي هُرَيْرَة. فَذكره سَوَاء. وَلم أره فِي الدَّارَقُطْنِيّ فِي مظنته وَهُوَ بَاب الْفَضَائِل، وَلَا فِي علله فليتتبع.
فَائِدَة:
هَذَا الحَدِيث؛ أَعنِي: «الْقَضَاء بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين» رَوَاهُ جماعات من الصَّحَابَة عِنْد المُصَنّف مِنْهُم ثَلَاثَة: ابْن عَبَّاس، وَجَابِر، وَأَبُو هُرَيْرَة، قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: رَوَاهُ من الصَّحَابَة عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَمَانِيَة: عَلّي، وَابْن عَبَّاس، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَجَابِر، وَعبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي، وَأبي بن كَعْب، وَزيد بن ثَابت، وَسعد بن عبَادَة.
قلت: بل رَوَاهُ من الصَّحَابَة أَكثر من عشْرين صحابيًّا قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه: عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم «أَنه قَضَى بِشَاهِد وَيَمِين»: عمر بن الْخطاب، وَعلي، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَابْن عَبَّاس، وَجَابِر، وَابْن عمر، وَابْن عَمْرو، وَزيد بن ثَابت، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، وَسعد بن عبَادَة، وعامر بن ربيعَة، وَسَهل بن سعد، وَعمارَة بن حزم، والمغيرة بن شُعْبَة، وبلال بن الْحَارِث، وَسَلَمَة بن قيس، وَأنس بن مَالك، وَتَمِيم الدَّارِيّ، وزبيب بن ثَعْلَبَة، وسُرق. قَالَ الْمُنْذِرِيّ: وزبيب بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة ثمَّ مثناة تَحت سَاكِنة ثمَّ بَاء مُوَحدَة. قَالَ الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث: لَيْسَ فِي الروَاة من يسم بِهَذَا الِاسْم غَيره. وَاعْترض الْمُنْذِرِيّ عَلَيْهِ فَقَالَ: ذكر بَعضهم أَنه من الْأَسْمَاء المفردة وَفِيه نظر، وَفِي الروَاة من اسْمه زبيب غَيره عَلَى خلاف فِيهِ. قَالَ: وَقد قيل فِي زبيب بن ثَعْلَبَة: زنيب- بالنُّون- قَالَه ابْن مَنْدَه فِي مستخرجه. وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن أم سَلمَة.
قلت: فتلخص من كل ذَلِك أَن جملَة الصَّحَابَة الَّذين رَوَوْهُ اثْنَان وَعِشْرُونَ، وَرَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو سعيد مُحَمَّد بن عَلّي بن عمر فِي كتاب الشُّهُود بِشَهَادَة رجل وَيَمِين الطَّالِب رَوَاهُ من طَرِيق عبد الله بن يزِيد مولَى المنبعث، عَن رجل من أهل مصر، عَن سرق وَهُوَ ابْن أَسد.
هَذَا الحَدِيث آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب بِحَمْد الْبَاب وَمِنْه.

.وَأما آثاره:

فَثَلَاثَة عشر:

.أَحدهَا:

عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَنه مر بِقوم يَلْعَبُونَ بالشطرنج فَقَالَ: مَا هَذِه التماثيل الَّتِي أَنْتُم لَهَا عاكفون».
هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من حَدِيث ابْن أبي الدُّنْيَا نَا زِيَاد بن أَيُّوب، نَا شَبابَة بن سوار، عَن فُضَيْل، بن مَرْزُوق، عَن ميسرَة بن حبيب قَالَ: «مر عَلّي...» فَذكره، زَاد فِي طَرِيق أُخْرَى من طَرِيق الْأَصْبَغ بن نباتة عَن عَلّي: «لِأَن يمس جمرًا حَتَّى يطفأ خير لَهُ من أَن يَمَسهَا». ثمَّ رَوَى فِي حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه عَن عَلّي أَنه كَانَ يَقُول: «الشطرنج ميسر الْأَعَاجِم». قَالَ الْبَيْهَقِيّ: مُرْسلَة، لَكِن لَهَا شَوَاهِد. مِنْهَا مَا تقدم وَمِنْهَا مَا تَأَخّر: رَوَاهُ شريك عَن ابْن أبي لَيْلَى، عَن الحكم قَالَ: قَالَ عَلّي: «صَاحب الشطرنج أكذب النَّاس يَقُول أحدهم: قتلت وَمَا قتل». وَمِنْهَا عَن عمار ابْن أبي عمار قَالَ: «مر عَلّي بِمَجْلِس من مجَالِس تيم الله وهم يَلْعَبُونَ بالشطرنج فَوقف فَقَالَ: أما وَالله لغير هَذَا خلقْتُمْ، لَوْلَا أَن تكون سنة لضَرَبْت بهَا وُجُوهكُم».

.الْأَثر الثَّانِي:

عَن سعيد بن جُبَير «أَنه كَانَ يلْعَب بالشطرنج استدبارًا».
وَهَذَا رَوَاهُ ظَهره يَقُول: بأيش دفع كَذَا؟ قَالَ: بِكَذَا. قَالَ: ادْفَعْ بِكَذَا. قَالَ الشَّافِعِي: وَكَانَ مُحَمَّد بن سِيرِين وَهِشَام بن عُرْوَة يلعبان بِهِ استدبارًا.

.الْأَثر الثَّالِث وَالرَّابِع:

عَن ابْن الزبير وَأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما «أَنَّهُمَا كَانَا يلعبان بالشطرنج».
وَهَذَانِ الأثران ذكرهمَا الْمَاوَرْدِيّ أَيْضا، وَأثر أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ الصولي فِي جُزْء جمعه فِي الشطرنج بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِ.

.الْأَثر الْخَامِس:

عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث} قَالَ: هُوَ وَالله الْغناء».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا.

.الْأَثر السَّادِس:

قَالَ الرَّافِعِيّ: وَقَالَ ابْن عَبَّاس: «إِنَّه الملاهي».
وَهَذَا الْأَثر ذكره الْبَيْهَقِيّ أَيْضا فَقَالَ فِي سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس «وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث قَالَ: هُوَ الْغناء وأشباهه». قَالَ الْبَيْهَقِيّ: ورويناه عَن مُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.

.الْأَثر السَّابِع:

عَن عمر: «أَنه كَانَ إِذا خلا فِي بَيته ترنم بِالْبَيْتِ والبيتين».
وَهَذَا الْأَثر تبع فِي إِيرَاده الْبَغَوِيّ فَإِنَّهُ أوردهُ كَذَلِك، وَذكر أهل الْأَخْبَار «أَن عمر بن الْخطاب أَتَى دَار عبد الرَّحْمَن فَسَمعهُ يتَغَنَّى بالركائب».
وَكَيف توائى بِالْمَدِينَةِ بَعْدَمَا... قَضَى وطرًا مِنْهَا جميل بن معمر.
قَالَ ابْن عبد الْبر: وَذكره الزبير بن بكار الأول، قَالَ ابْن عبد الْبر: وَقد ذكره الْمبرد «مقلوبًا أَن عبد الرَّحْمَن أَتَى دَار عمر فَسَمعهُ يتَغَنَّى». وَالَّذِي ذكره الزبير بن بكار الأول، قَالَ ابْن عبد الْبر: وَهُوَ الصَّوَاب.

.الْأَثر الثَّامِن:

عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَنه كَانَت لَهُ جَارِيَة تغني فَإِذا جَاوَزت السحر قَالَ: أمسكي فَهَذَا وَقت الاسْتِغْفَار».
وَهَذَا حَكَاهُ من أَصْحَابنَا عِنْد الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي والعمراني فِي الْبَيَان وَقَالا: «كَانَ لَهُ جاريتان تُغنيَانِ...» بِمثل مَا ذكره الرَّافِعِيّ وَغَيره.

.الْأَثر التَّاسِع:

عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «أَنه كَانَ إِذا سمع الدُّف بعث، فَإِن كَانَ فِي النِّكَاح أَو الْخِتَان سكت، فَإِن كَانَ غَيرهمَا عمل بِالدرةِ».
وَهَذَا رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه بِنَحْوِهِ من طَرِيق ابْن علية عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين قَالَ: «نبئت أَن عمر كَانَ إِذا سمع صَوتا أنكرهُ، فَإِن كَانَ عرسًا أَو ختانًا أقره».

.الْأَثر الْعَاشِر:

وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ فِي الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لأبي بكرَة: «تب أقبل شهادتك. وَكَانَت الصَّحَابَة يروون عَنهُ وَلم يتب».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي: أَنا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، قَالَ: سَمِعت الزُّهْرِيّ يَقُول: زعم أهل الْعرَاق أَن شَهَادَة الْمَحْدُود لَا تجوز فَأشْهد بِاللَّه أَخْبرنِي فلَان «أَن عمر بن الْخطاب قَالَ لأبي بكرَة: تب تقبل شهادتك، أَو إِن تبت قبلت شهادتك». قَالَ سُفْيَان: سَمّى الزُّهْرِيّ الَّذِي أخبرهُ فحفظته ونسيته وَشَكَكْت فِيهِ، فَلَمَّا قمنا سَأَلت من حضر فَقَالَ لي عمر بن قيس: هُوَ سعيد بن الْمسيب قَالَ الشَّافِعِي: فَقلت: فَهَل شَككت فِيمَا قَالَ لَك؟ قَالَ: لَا. هُوَ سعيد بن الْمسيب من غير شكّ قَالَ الشَّافِعِي: وَكَثِيرًا مَا سمعته يحدثه فيسمى سعيدًا، وَكَثِيرًا مَا سمعته يَقُول: عَن سعيد إِن شَاءَ الله. وَقد رَوَاهُ غَيره من أهل الْحِفْظ عَن سعيد لَيْسَ فِيهِ شكّ، فَزَاد فِيهِ «أَن عمر استتاب الثَّلَاثَة فَتَابَ اثْنَان فَأجَاز شَهَادَتهمَا وَأَبَى أَبُو بكرَة فَرد شَهَادَته» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق عَنهُ كَذَلِك. قَالَ سعيد بن عَاصِم: «وَكَانَ أَبُو بكرَة إِذا أَتَاهُ الرجل يشهده، قَالَ: أشهد غَيْرِي فَإِن الْمُسلمين قد فسقوني». قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا إِن صَحَّ فَلِأَنَّهُ امْتنع من أَن يَتُوب من قذفه، وَأقَام عَلَيْهِ وَلَو كَانَ قد تَابَ مِنْهُ لما سمي اسْم الْفسق.

.الْأَثر الْحَادِي عشر:

عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: «مَضَت السّنة من رَسُول الله وللخليفتين من بعده أَن لَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود».
وَهَذَا الْأَثر ذكره القَاضِي أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج فَقَالَ: ثَنَا الْحجَّاج، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: «مَضَت السّنة...» فَذكر مثله سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ: «لَا تجوز» بدل «لَا تقبل». وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه دون ذكر الخليفتين: «وَزِيَادَة النِّكَاح وَالطَّلَاق» وَهَذَا عزاهُ ابْن الرّفْعَة رِوَايَة مَالك لَهُ عَن عقيل عَن ابْن شهَاب قَالَ: «مَضَت السّنة من رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَلَا فِي النِّكَاح وَلَا فِي الطَّلَاق».